النكاح والطلاق

حكم معاشرة الزوجتين في نفس الوقت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬١٦٣

السؤال

رجل عنده زوجتان، هل حلال أن يعاشرهما معاشرة الأزواج في نفس الوقت دون أن تنظر إحداهما للأخرى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز معاشرة الزوجتين في نفس الوقت بحيث ترى كل منهما الأخرى؛ لما في ذلك من اطلاع كل منهما على عورة الأخرى، وهو أمر محرم شرعًا، وقد سبق الكلام على هذا في الفتوى رقم: 4072.

أمّا إذا كان ذلك في حال التستر وأمن الاطلاع على العورات: فإنه منهي عنه من باب الآداب، كما سبق في الفتوى رقم: 53082. فينبغي تجنبه لذلك، ولما قد ينجر عنه من إثارة الغيرة بينهما؛ مما يؤدي إلى الخلاف والعداوة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 289894

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص