النكاح والطلاق

الطلاق الصريح يقع من غير نية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬٢١٦

السؤال

خلال الشجار مع الزوجة وفقدان الأعصاب والوعي والغضب الشديد قلت: أنت طالق ـ ولم تكن النية مبيتة أو موجودة لذلك، فما حكم ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: أنت طالق ـ صريح في الطلاق، فيقع به الطلاق من غير حاجة لنية، قال ابن قدامة رحمه الله:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه...

فإن كان الزوج تلفظ بهذه الكلمة مدركا غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ ولو كان غاضبا غضبا شديدا، ولا يمنع الغضب وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، وراجع الفتوى رقم: 98385.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 203545

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص