الصلاة

حكم إمامة من يلبس الزي العسكري

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬٢٧٣

السؤال

ما حكم إمامة من لبس البدلة العسكرية ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبدلة العسكرية إن كانت فضفاصة غير واصفة لأعضاء الجسم فلا كراهة في لبسها، وإمامة لابسها مجزئة إن كان محققا لشروط الإمامة.

وإن كانت ساترة للعورة إلا أنها محددة لحجم الأعضاء فيكره لبسها وتصح الصلاة خلف لابسها إن كان ممن يصلح للإمامة وإن كان الأولى الاقتداء بغيره إن وجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32227، والفتوى رقم: 79673.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 108782

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص