الجنائز

حكم الدفع عن النفس بالسلاح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬٦٣٢

السؤال

نحن في مصر نعاني من الانفلات الأمني, فما حكم حمل السلاح للدفاع عن النفس؟ فأنا أحمل دائمًا سكينًا وأخبئها خوفًا من البلطجة, وهل لي أن أعتدي بها على المجرم إذا تعرض لي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحمل السلاح يختلف الحكم فيه باختلاف النية والقصد، فحمله للإيذاء يختلف عن حمله للدفاع عن النفس, أو العرض, أو المال, ونحو ذلك.

وفي حال تعرض المرء للاعتداء عليه، فلا حرج عليه أن يدفع عن نفسه بالسلاح, إذا لم يكن هناك وسيلة للدفع إلا بذلك, وحكمه عندئذ حكم دفع الصائل، وهذا قد سبق لنا بيانه في عدة فتاوى، منها الفتوى ذوات الأرقام التالية: 107893، 17038، 177733.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 203665

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص