المعاملات المالية

حكم أخذ الموظف مكافأة على عمل لم يقم به

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬٦٣٦

السؤال

الشيوخ الأجلاء حفظكم الله.

لدي موضوع محتار في أمره. أنا موظفة في إحدى الدوائر الحكومية، تم اختياري في عمل لجنة، واشتغلت اللجنة الشغل دون إخطاري، أي لم أكن على علم، وطلب منهم الوزير استعجال الشغل بأسرع ما يمكن، وكان الشغل في أيام الإجازة، أي الجمعة والسبت، وبعد فراغ اللجنة من الشغل تم تحفيز اللجنة، واسمي من ضمن الأسماء المحفزة، والآن المبلغ بحوزتي.

أريد رأي الدين في ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ المكافأة، ما لم تخبري الجهة المسؤولة بما حصل، فإن أذنت لك في الانتفاع بها، وكانت مخولة بذلك، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، وتكون حيئذ هبة من قبلها، وإلا فيلزمك رد المكافأة لعدم استحقاقك لها. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 73420.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 203677

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص