النكاح والطلاق
حكم قول الزوج لزوجته: لا أريدك، وأنا بائع لك
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬٦٥٦
السؤال
أريد أن أستفتيكم مشكورين.
ما حكم الرجل الذي يقول لزوجته: لا أريدك، وأنا بائع لك، وكررها عدة مرات، وقبل سبعة أشهر قال لأخواته إنه ينوي أن يطلقني، ويحرمني من ابنتي ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه العبارات كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية؛ وانظري الفتوى رقم: 178165.
وقوله إنه ينوي الطلاق لا يلزم به شيء، وعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، ويجتنب الإساءة إليها قولا وفعلا، ولا ريب في كون مثل هذه العبارات تؤذي مشاعر الزوجة، فينبغي الابتعاد عنها؛ وانظري الفتوى رقم: 150963.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 203746
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
