المعاملات المالية
لا يجوز بيع شيء لمن يستخدمه في الحرام
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬٩١٨
السؤال
جاءتني هدية عبارة عن جهاز تشغيل لأسطوانات الليزر الصوتية, وأنا لا أستمع إلى الأغاني والموسيقى , فهل يجوز بيعه ؟ علما بأن الذي سوف يشتريه سيستمع به حتما إلى الأغاني والموسيقى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعلم أن الذي ستبيع له الجهاز سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له، ولكن بعه إذا أردت لمن سيستخدمه في المباح أو المستحب، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية :
13614 13720 17976
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 22959
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
