النكاح والطلاق

حكم الحلف بالطلاق كذبا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٠٦٧

السؤال

حكم الحلف بالطلاق كذبا أكثر من مرة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بالطلاق على ما يعلم أنه كذب فقد عصى الله تعالى وطلقت زوجته طلقة واحدة، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يراجعها، وإن كان الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 44388.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 109136

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص