الصلاة

العدد الذي تنعقد به الجمعة والجماعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٣٣٢

السؤال

سؤالي عن صلاة الجماعة، هل عند الصلاة في الجامع يجب أن يكتمل الصف؟ أم هناك عدد محدد سواء في الصلاة العادية أو صلاة الجمعة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكفي في صلاة الجماعة رجلان: إمام ومأموم، وانظر الفتوى رقم: 33509.

وأما صلاة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في أقل عدد يُشترط لها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3476.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 290449

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص