المعاملات المالية

كيفية التوبة من حضور الدورات المقرصنة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٥٤٥

السؤال

أريد أن أسأل عن كفارة أخذ الدورات المقرصنة. هل يكفي دفع ثمنها لأصحابها لاحقا، وأخذ الشهادة إن كانت الدورة عند إنهائها تحتوي على شهادة، أو لا نأخذها؟

بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي نفتي به: أن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها.

وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.

وبناء على ذلك: فلا يجوز الاشتراك في الدورات المقرصنة.

وأما كيفية التحلّل من أصحاب حقوق تلك الدورات: فيكون بمصالحتهم، وتعويضهم عما فوتَّه عليهم من المنافع، وما لحقهم من ضرر بسبب أخذ الدورات المقرصنة.

والمرجع في تقدير الضرر، وقيمة التعويض الواجب، هو إلى أصحاب الخبرة. وراجع في هذا، الفتويين: 245392، 281011.

وما سبق من حضور دورة مقرصنة، فلا يمنع من أخذ شهادة حضور تلك الدورة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 469534

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص