أحكام متنوعة

صرف الزكاة للأم وللأخت وأولادها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٨٢٠

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة ذهب المرأة لأمها إذا كانت فقيرة أو لأختها وعيالها إذا كانوا فقراء من غير إعلامهم أنها زكاة الذهب ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز صرف المرأة زكاة مالها لأمها، لأنها ممن تجب عليها نفقته.

أما الأخت وأولادها فيجوز دفع الزكاة لهم، بل هم أولى بها لأنهم من الأقارب، والصدقة على الأقارب صدقة وصلة.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9892.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 23399

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص