المواريث

مات عن أب وأم وزوجة وإخوة أشقاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٩٠٠

السؤال

الورثة هم: ستة إخوة، وأخت شقيقة، وأم، وزوجة، وأب، والتركة: أربعمائة وخمسون ألف جنيه. فما هو نصيب كل واحد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أبويه، وزوجته، وإخوة أشقاء، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولزوجته الربع، لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

والباقي للأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لإخوة الميت، وأخته؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الأب، بل يُحجبُون به حجب حرمان، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب، والأم، ومن الأب، ذكورا، أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.

ويرى بعض الفقهاء أن الأم في هذه المسألة لها الثلث، ما دام أن الإخوة محجوبون بالأب، قال شيخ الإسلام: وَالإِخْوَةُ لا يَحْجُبُونَ الأُمَّ مِن الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، إلا إذَا كَانُوا وَارِثِينَ، غَيْرَ مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ. اهـ.

واختار هذا القول الشيخ السعدي أيضًا، والجمهور على خلافه، والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، وهو ما ذكرناه أولا: من أن لها السدس، وهذه صورة مسألتهم.

الورثة / أصل المسألة

12

أم

2

زوجة

3

أب

7

وعليه، فيكون نصيب الأم هو: 75،000 جنيه.

ونصيب الزوجة هو: 112500 جنيه.

ونصيب الأب هو: 262500 جنيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 469603

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص