المعاملات المالية

صرف المال الذي ينزل باسم موظف ترك العمل لصالح جهة العمل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٩٢٨

السؤال

زميلتي تركت العمل، ولازال هناك حافز ينزل باسمها، فطُلب مني أن أصرفه؛ ليستخدموه لشراء أغراض للمكتب. فهل يجوز ذلك؟

وللعلم فإنني ـ فقط ـ سأصرفه، وأعطيه لسكرتيرة المكتب؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ذلك، ولو كنت تعطين هذا المبلغ لسكرتيرة المكتب؛ فإن هذا من أكل المال بالباطل، ومن خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.

والواجب أن يبقى هذا المال كما هو، أو تُعلم الجهة المختصة بحقيقة الواقع، لإيقاف صرفه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 469741

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص