الأيمان والنذور

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٩٤٣

السؤال

فلت لزوجتي بعد جدال إن لم تأتي لحضني يشهد الله علي لن أجعلك تنامي في أحضاني مرة ثانية وحلفت 3 إيمان بالله على ذلك، أرجو أن أعرف ما الحل هكذا حدث؟ بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك لم تمتثل لأمرك ولم تأت إليك فإنك تحنث إذا نامت في حضنك بعد ذلك ، وإذا أردت تحنيث نفسك فتلزمك كفارة يمين واحدة عند جمهور أهل العلم لأن أيمانك الثلاثة كانت على شيء واحد، كما هو الظاهر ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37122.

ومن الأفضل في حق المسلم تحنيث نفسه بعد الحلف إذا تبين أن الخير في الحنث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. مع التنبيه على أن الزوجة تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى ، كما تقدم في الفتوى رقم: 52900، والفتوى رقم: 8083.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 109546

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص