المعاملات المالية

حكم الإنفاق على الوقف من غلته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٩٤٧

السؤال

أنا عندي مشروع أرانب وخصصت قسما لله وجعلت لكل خمس أمهات واحدة منهن لله على أن يكون كل الولد يباع ويخرج ثمنه لله، السؤال:هل ممكن أصرف على الأم وعلى الصغار من ثمن البيع والباقي يخرج لله ولا أصرف عليهم من حسابي وأخرج البيع كله لله ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه من الصدقة الجارية وهي محمولة عند العلماء على الوقف ، ووقف الحيوان جائز عند الجهمور كما في فتوانا رقم: 61132 ، تفصيلا ، وعليه فلا حرج عليك في صرف بعض ثمن هذه الصغار لمصلحة باقي الوقف.

قال ابن رجب: نفقة الوقف وهي من غلته ما لم يشرط من غيرها ، وكذلك في المغني لابن قدامة، فيجوز لك الاتفاق على الأم الموقوفة من غلة الوقف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 109555

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص