الحج والعمرة

حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٨٬٩٦٢

السؤال

هل يجوز أن يتبرع أي شخص لآخر محتاج بتكاليف العمرة لكي يعتمر بها, أم هل تشترط القدرة المالية من المعتمر كما في الحج؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشخص التبرع بمال لمن يقوم بأداء العمرة وهو مثاب على ذلك، ولا يشترط في صحة العمرة أن تكون من مال المعتمر ولا أن تكون له الاستطاعة المالية على أدائها، ومثلها الحج في هذا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108406.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 109577

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص