المعاملات المالية

حكم أخذ صاحب موقع الإعلانات عمولة على عرض البضاعة في موقعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٠٣١

السؤال

لدي موقع إنترنت- للإعلانات- يعرض فيه العضو سلعته، وعند بيعها يدفع لي عمولة قدرها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن يكون لديك موقع للإعلانات يعرض فيه صاحب البضاعة بضاعته، مقابل عمولة معلومة يدفعها لك إذا بيعت السلعة، لكن شرط ذلك:

1 - أن يكون الإعلان نفسه غير متلبس بمحرم كالموسيقى، والصور الخليعة، وكالدعاية والترويج للسلعة بما ليس فيها.

2 - أن تكون البضاعة نفسها كذلك مباحة، فتجتنب الإعلان عن الخمر، وتعاملات الربا، وملابس العري وغير ذلك من وجوه الحرام.

وراجع الفتويين التاليتين: 124275 / 135551 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 204418

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص