أحكام متنوعة

رضع مع بنت عمه فهل يجوز له الزواج بأختها وهل يجوز لها الزواج بأخيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬١٤٩

السؤال

رضعت مع بنت عمي فهل يجوز لي الزواج بأختها والعكس هل يجوز لها الزواج بأخي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت رضعت من لبن أمها أو لبن امرأة أرضعتها من لبن أبيها بأن كنتما اشتركتما في الرضاع من ثدي واحد أو لبن رجل واحد فهي أختك من الرضاع لا يحل لك أن تتزوجها، ولا اعتبار لعدم الاجتماع على الثدي في زمن واحد، وإنما العبرة بالرضاع من نفس اللبن سواء تقدم أو تأخر، وأما أخوك فلا حرج عليه في الزواج منها؛ لأنها وإن كانت أختك أنت من الرضاع فإن ذلك لا يجر المحرمية له هو ما لم يكن رضع معها، أما إن كنت رضعت مع ابنة عمك من امرأة أخرى فلا حرج عليك في الزواج من أختها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 66032.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 109641

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص