أحكام متنوعة

زوجها رضع من جدتها ثلاث رضعات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬١٥٨

السؤال

أسأل لامرأة متزوجة ولها أولاد تعيش في أسرة متدينة اكتشفت بعد حديث مع جدتها أن هذه الأخيرة قد أرضعت زوجها مع خالها وتأكد لها أن زوجها رضع ثلاثا ولم تفصح عن الأمر لاعتبارها أن الأمر عادي و لجهلهم أمور الدين آنذاك.

هي الآن (الزوجة) وبعد معرفتها بالأمر تنتظر جوابا شافيا جزاكم الله خير الجزاء وأكثر من أمثالكم لنصرة هذا الدين الحنيف، لا تنسونا في الدعاء بالهداية والله الموفق.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نختاره أنه لا تحريم إلا بخمس رضعات في الحولين وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وعليه فهذه المرأة لا تحرم على زوجها لعدم ارتضاعها خمس رضعات. وللاستزادة راجع الفتوى رقم: 69131.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 109653

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص