النكاح والطلاق

كيف يستعيد الرجل امرأته إذا طلقها ثلاثاً

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٤١٨

السؤال

لقد حدث بيني وبين زوجتي خلاف وطلقتها ثلاث طلقات متتالية علما أنني قد طلقتها قبل هذه المرة

طلقتين ورجعنا إلى بعضنا بعد فتوى أحد المشائخ

وأنا نادم على ذلك وأريد استرجاعها, فماهوالحل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه بطلاقك زوجتك للمرة الثالثة تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (البقرة: من الآية229) ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (البقرة:230) .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 23632

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص