أحكام متنوعة

حكم صبغ اللحية بالألوان الشائعة حديثاً

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٦٠٧

السؤال

هل يجوز صبغ اللحية بألوان غير لون الحناء كالألوان التي شاعت في الآونة الأخيرة مثل الأزرق والأصفر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب تغيير الشيب بغير السواد كالحمرة والصفرة وغيرهما، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد.

فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير السواد، فبقي على الأصل، وهو الإباحة مالم يكن تشبهًا بالكفار، فيما هو من خصائصهم .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 23721

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص