أحكام متنوعة
قطيعة الرحم منكر والإعانة عليها كبيرة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٦٢٥
السؤال
ما حكم الشرع في قاطع الرحم ومن يعين على ذلك ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلة الأرحام من أعظم القربات وقطعها من أعظم المنكرات، ومن أعان على قطيعة رحم فقد أعان على كبيرة، وقال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وراجع الفتوى رقم:
13912، والفتوى رقم:
18350.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 23737
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
