أحكام متنوعة

قطيعة الرحم منكر والإعانة عليها كبيرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٦٢٥

السؤال

ما حكم الشرع في قاطع الرحم ومن يعين على ذلك ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلة الأرحام من أعظم القربات وقطعها من أعظم المنكرات، ومن أعان على قطيعة رحم فقد أعان على كبيرة، وقال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

وراجع الفتوى رقم:

13912، والفتوى رقم:

18350.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 23737

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص