أحكام متنوعة
حقيقة الظهار وحكمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٦٦٢
السؤال
ما حكم الظهار؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظهار حقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه.
وكان الظهار في الجاهلية طلاقًا، فغيّر الشرع حكمه إلى تحريم الزوجة تحريمًا مؤقتًا، فلا تحل له حتى يخرج الكفارة، وهو محرَّم، وزور، فلا يجوز للمسلم أن يظاهر من زوجته، قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا {المجادلة:2}.
ومن وقع في الظهار ثم عاد، فعليه الكفارة المبينة في كتاب الله تعالى، المذكورة في الفتوى:
7438، والفتوى: 17483.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 23791
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
