الزكاة والصدقات

لا زكاة في العروض المشتراة بنية القنية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٧٠٢

السؤال

صديقي يسكن في هولندا، يستأجر منزلا، ولديه منزل في المغرب اشتراه ليسكن فيه في العطل الصيفية، تقريبا يسكنه شهرا في العام، وفي بعض الأحيان شهرا في عامين، حسب السيولة المالية.

السؤال هو: هل على هذا البيت زكاة مال أم لا؟

وبارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة في العروض إنما تجب فيما اشتُري بنية التجارة. وبالتالي، فهي لا تجب فيما اشتُري للاستجمام، لأنه من عروض القنية، وهي لا زكاة فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة. انتهى

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 385384

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص