أحكام متنوعة

يجوز زواجك من بنت عمك الذي لم يرضع من أمك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٧٨٦

السؤال

أريد الزواج من بنت عمي لأني أحبها ولكن لي عم آخر رضع من أمي مع أختي فهل يصح زواجي من بنت عمي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعم الذي رضع من أمك صار أخاً لك ولإخوتك من الرضاع، وبناته محارم لكم لأنهن بنات أخ، وأما بنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا معكم ولم يشاركوكم في لبن امرأة واحدة فليسوا إخوة من الرضاع، وبناتهم لسن محارم لكم.

وعليه؛ فيجوز زواجك من بنت عمك المذكور الذي لم يرضع من أمك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 109940

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص