الصلاة
حكم من صلى خلف إمام غير متوضيء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٧٩٧
السؤال
ما حكم الصلاة خلف إمام أنت متأكد من أن وضوءه غير صحيح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علم المأموم بأن إمامه على غير وضوء ثم اقتدى به، فإن صلاته باطلة، واختلف في بطلان صلاة غيره من المأمومين الذين لا يعلمون ما يعلم هو من حال الإمام، فمن أهل العلم من قال ببطلان صلاة الجميع، ومنهم من قصر البطلان على العالم بالحدث.
وهذا القول هو الصحيح وذلك لعذرهم بالجهل، وللقاعدة أن من فعل شيئاً على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 23803
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
