المواريث

الأخت لا ترث أخاها بوجود فرع وارث ذكر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٨٨٠

السؤال

توفي والدي وليس له أبناء غيري، والأم قد توفيت قبله بعام، فهل أخت أبي من الأب ترث معي؟ وإذا كانت ترث، فكيف تكون القسمة؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأخت لا ترث أخاها المتوفى إذا كان له فرع وارث ذكر ـ ابن أو ابن ابن ـ فعمتك لا ترث أباك مع وجودك أنت ابنه، وإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركة أبيك فأدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة على هذا الرابط:

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 204823

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص