الأيمان والنذور

حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٩٠٢

السؤال

هل يجوز دفع المال مقابل كفارة اليمين؟ وكم المبلغ بالدولار؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في كفارة اليمين أن تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو بعتق رقبة، فإذا لم يجد الحالف شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام.

وقد اختلف أهل العلم في جواز دفع قيمة الكفارة، وانظر الفتويين: 6372 ، 10577. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره جواز دفع القيمة إذا ترتبت عليها مصلحة راجحة للفقير.

وعلى ذلك يجوز دفع قيمة الكفارة بالمال إذا كان أنفع للفقير. ولكننا لا نستطيع تحديد قيمتها بالدولار ولا غيره من العملات؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأزمة والأمكنة ونوع الطعام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 204904

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص