النكاح والطلاق

عمة الأم بمنزلة العمة للأبناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٩٧٦

السؤال

هل عمة الأم التي في حسبة الجدة محرم للبالغ ويجوز كشف الوجه له؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمة الأم هي بمنزلة العمة بالنسبة للأبناء، فتعتبر محرماً لهم، فيجوز لها أن تكشف عما يجوز كشفه عند المحارم وتعامل في كل شيء معاملة المحارم.

وبالمناسبة نذكر هنا قاعدة عامة في ذلك وهي: أن أقارب الأب أو الأم وإن علوا، فإنهم يقربون للأبناء -وإن نزلوا- نفس القرابة، فمثلاً عمة الأب وعمة الأم، وإن علتا هما عمتان للأبناء، وإن نزلوا، وكذا خالة الأب وخالة الأم......

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 23881

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص