الزكاة والصدقات
زكاة العقار المؤجر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٩٬٩٩٣
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفيدوني أثابكم الله تعالى:
اشتريت عقارا بقصد تأجيره. وأجرته بمبلغ 40 الف درهم تدفع لي على دفعات بمعدل 10 آلاف درهم كل 3 أشهر. فما هي الزكاة المفروضة في هذا العقار ؟ جزاكم الله ألف خير....
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس على العقار المذكور زكاة في قيمته، وإنما الزكاة على الريع الذي يخرج منه، فإذا بلغ مقدار الإيجار المحصل نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة ويراجع في مقدار الزكاة وشروط وجوبها الفتوى رقم:
285.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 23911
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
