الصلاة

صلاة المرأة منفردة خلف صفوف الرجال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٠١٣

السؤال

إذا دخلت المسجد للصلاة في قسم النساء، وكنت منفردة في المصلى النسائي، وأقام المؤذن الصلاة فهل يجوز أن أصلي جماعة، رغم أني وحيدة في المصلى النسائي، ولا أكون صفاً بمفردي ؟ أو أني يجب أن أصلي لوحدي وليس مع الجماعة؟ جزاكم الله كل خير....

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد، فإنها تصلي خلف الإمام لوحدها، وتكون صفًا بنفسها إذا لم تكن هناك نسوة معها، لما روى البخاري عن أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأمي -أم سليم- خلفنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 23945

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص