أحكام متنوعة

مات وله أكثر من زوجة... هل يتقاسمن العدة ؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٠١٥

السؤال

إذا توفي وعنده زوجتان كيف تكون العدة بالنصف أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن مات وعنده زوجتان أو أكثر فإنه لا بد من أن تعتد كل واحدة منهنَّ العدة الكاملة، وهي وضع الحمل لمن كانت حاملاً، وأربعة أشهر وعشر ليالٍ لمن كانت غير حامل.

وراجع الفتوى رقم:

6943.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 23948

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص