النكاح والطلاق
حكم من قال لزوجته: إذا فعلت كذا فلن أعرفك
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٠٧٥
السؤال
ما حكم الشرع في عبارة: إذا أدخلت حرفي (عامل) لمنزلي في غيابي، ولو كانت معك أمي، أو هي التي طلبت، لن أعرفك، أو أنكرك،
(بمعنى أتبرأ منك أو بمعنى أطلقك) فهل هذا تعليق أم وعد، جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة ليست صريحة في تعليق الطلاق، أو الوعد به، والمعول عليه: هو نية الزوج الذي تلفظ بهذه العبارة؛ فهو أدرى بنيته؛ فإن قصد بها وقوع الطلاق عند حصول الشرط المذكور فهو تعليق يقع به الطلاق عند حصول الشرط.
وإذا لم يكن للزوج نية تعليق الطلاق، فلا يقع بها طلاق.
وتراجع لبعض التفاصيل الفتوى رقم: 146125.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 470278
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
