المواريث

توفي عن زوجة وثلاث بنات وإخوة وأخوات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٠٨١

السؤال

إذا توفي رجل عن زوجة، وثلاث بنات، وإخوة من الذكور، والإناث. فكيف توزع التركة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وإخوة، وأخوات -أشقاء جميعاً، أو من الأب جميعاً-، ولم يترك وارثاً غيرهم: كأب، أو أم، أو جد، أو وولد ذكر، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى:.. فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ..{سورة النساء:11}.

والباقي لإخوته، وأخواته، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 470302

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص