المعاملات المالية
بيع الأحذية المركب في أسفلها عجلات للفتيات والنساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٠٨٨
السؤال
هل يجوز لتاجر بيع الزلاجات (skate) لفتيات، أولنساء؟
هو عبارة عن حذاء، به عجل أسفل منه، يستخدمه البعض للترفيه، أو كوسيلة مواصلات.
هل أنا كتاجر عليَّ إثم لبيعه لفتيات ربما لا يمتثلن الشرع في زيهن؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأحذية المذكورة تستعمل في أغراض مباحة، وليست مخصصة لأغراض محرمة؛ فبيعها جائز في الأصل، ولا يحرم بيعها إلا إذا علمت أنّ المشتري يريد استعمالها على وجه محرم.
أمّا مجرد الاحتمال؛ فلا يترتب عليه تحريم البيع، وراجعي الفتوى: 398179.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 470335
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
