النكاح والطلاق
شروط جواز مساعدة الرجل لامرأة أجنبية عنه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٢٢٥
السؤال
هل يجوز لي أن أسأل أو أساعد زميلة لي في السفر وأرعى مصالحها؟ علما بأنها جارة لي في بلدتي، ووالدها لامني وقال لأبي لوما عليّ، فهل يجوز أم لا؟ علما أني أخشي الفتنة على نفسي.
جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تعين أجنبية وتسعى في مصالحها بشرط أمن الفتنة ومراعاة حدود الشرع، فلا تجوز الخلوة أو الاختلاط المريب معها، أما إذا خشيت على نفسك الفتنة فلا يجوز لك شيء من ذلك ولو كان مباحاً في ذاته، ولا عبرة حينئذ بلوم أبيها لك، بل الواجب عليه أن يغار عليها ويصونها من الفتن.
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 226330.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 291577
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
