الطهارة
النفساء إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في مدة الأربعين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٢٧١
السؤال
انقطع نزول دم امرأتي بعد الولادة بعشرين يومًا انقطاعًا تامًا, فهل يجوز لها الصلاة والصيام والجماع؟ علمًا أنه في بعض الأحيان بعد دخول الحمام يكون هناك بعض الإفرازات بنية اللون - ليست دمًا -.
جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفساء متى رأت الطهر فالواجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لها كل ما يجوز للطاهرات من الجماع وغيره؛ وذلك لأنه لا حد لأقل النفاس، ولتنظر الفتوى رقم: 190293.
ثم إذا رأت صفرة أو كدرة بعد ذلك في مدة الأربعين فقد اختلف أهل العلم هل تعدها نفاسًا أم لا؟ وقد بينا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 140681 فلتنظر.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 205156
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
