الطهارة

لا فرق بين قليل المني وكثيره في إيجاب الغسل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٣٢٠

السؤال

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

السؤال هو: هل إذا احتلم الشخص وخرج منه المني هل عليه أن يغتسل غسل الجنابة سواء كان المني كثيراً أو قليلا وهل إذا خرج منه القليل منه وذهب وتوضأ وصلى فهل صلاته صحيحه أم لا وهل عليه شيء أفيدوني بذلك؟ جزاكم الله خيراً...

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خروج المني موجب للغسل سواء كان قليلاً أم كثيرًا، ومن صلَّى من غير أن يغتسل، وكان قادرًا على الغسل واجداً للماء، فصلاته باطلة تجب عليه إعادتها.

وراجع الفتاوى رقم:

8333.

واعلم أن الوضوء لا يقوم مقام الغسل في رفع الجنابة، وإنما الواجب على من كان جنبًا أن يغتسل إن كان ذلك باستطاعته، أو يتيمم إن عجز.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24014

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص