الزكاة والصدقات
حكم زكاة المال المدخر للحج
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٣٥٠
السؤال
دفع رجل وزوجته مبلغ 14000 جنيهاً إلى جمعية حج في العام الماضي ولم يكن له نصيب فترك المبلغ في الجمعية لكي يؤدي الفريضة هذا العام فبذلك مضى عام على المبلغ فهل على هذا المبلغ زكاة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك زكاة هذا المال، ولو كنت تدخره للحج أو غيره من الطاعات لأنه لا يزال في ملكك، فلا تسقط عنك زكاته. والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 24055
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
