الزكاة والصدقات

كيف يزكى محل للاتصالات الهاتفية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٤١٤

السؤال

كيف يمكن لي إخراج زكاة المحل الخاص بالهاتف العمومي حيث أنني أمتلك بفضل الله خمسة غرف في المحل؟

وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة لا تجب فيما في هذا المحل من آلات ومعدات ما دام صاحبها قد تملكها ليستغلها في الإيجار وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى أموال أخرى في ملكه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول أي دارت عليها سنة هجرية، ونعني بالنصاب هنا ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أوخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24147

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص