أحكام متنوعة
حكم الرضاعة من غير ولادة ومن غير ذات زوج
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٥٣٦
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة فوق الخمسين سنة انتهت من الولادة وانقطعت عنها المعاشرة الزوجية سبع سنوات وقامت بالرضاعة بعد ذلك ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة بعد سن اليأس إذا درت لبنا وتحقق أنها أرضعت الطفل خمس رضعات مشبعات فإن إرضاعها يحرم ولا يشترط في ذلك أن يكون عقيب ولادة، ولا أن تكون المرأة ذات زوج أصلا.
جاء في شرح حدود ابن عرفة: أمومة المرضعة ذات زوج أو بغير زوج كما إذا درت البكر على صبي. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 27218.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 110284
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
