المعاملات المالية

ضمان جزء من رأس المال في حال الخسارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٥٤٠

السؤال

هنالك شركات تعمل في تجارة العملات ومؤشراتها في البورصة العالمية، والاشتراك فيها يكون بدفع مبلغ معين والحصول على نسبة ربح من 7% الى 12% على رأس المال ولا تتجاوز نسبة الخساره 10% هل هاذا جائز شرعا وهل هنالك ربا... وجزاكم الله خيرا........

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تحديد 7% أو 12% من الربح المتوقع فهذا جائز، وهي مضاربة، وإذا كانت هذه النسبة إلى رأس المال مضمونة بقدرها منه فهذا لا يجوز وهو من الربا، وقد فصلنا القول في هذا في فتوانا رقم: 63985، وما تفرع عنها فراجعها.

أما تحديد نسبة الخسارة.. فإنه في معنى ضمان جزء من رأس المال وهو غير مشروع، وراجع الفتوى رقم: 5160.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 110289

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص