الطهارة

شروط جواز التيمم بدل غسل الجنابة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٦٨١

السؤال

هل تجوز الصلاة بالتيمم، إذا كان الإنسان جنبا، لا يستطيع الاغتسال يوميا؟

وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الجنب ـ عند إرادة الصلاة ـ الاغتسال بالماء إذا وجده، وقدر على استعماله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.

لكن إذا تحقق، أو غلب على ظنه، أن استعمال الماءـ بعد اتخاذ الأسباب المعينة عليه ـ سيترتب عليه حصول مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء، جاز له التيمم للصلاة حتى يستطيع الاغتسال بالماء؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119188

وإن قدر على غسل بعض جسده فقط، فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم:77579

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 205369

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص