الزكاة والصدقات
لا يحل التصدق بمال الوالد إلا بإذنه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٧٥٨
السؤال
هل يمكن أن أتصدق من مال أبي لكي أستوفي 60صدقة
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" كل المسلم على المسلم حرام دمه وما له وعرضه " رواه مسلم. فلا يحل مال الوالد إلا بإذنه، فإن وهب ولده مالاً فله أن يتصدق به، أو أذن له بأن يتصدق تصدق، وإلا فإنه لا يحل للولد أن يتصدق بشيء من مال والده للحديث السابق.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 24244
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
