النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: أطلق منك؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٠٬٨٠٥

السؤال

ما حكم من قال لزوجته: أطلق منك. هل يحصل الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته:"أطلق منك" بلفظ المضارع، ليس صريحا في الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. وانظر الفتوى: 252295.

بل نص الفقهاء على أنه إذا قال لها مثلا:" أنا منك طالق" لم يقع به الطلاق إلا إذا نواه.

قال الماوردي في الحاوي الكبير: وإذا قال الرجل لامرأته: أنا طالق منك، كان كناية يقع به الطلاق إن نواه. ولا يقع إن لم ينوه... انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 470665

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص