النكاح والطلاق
لا حرج في التصريح بالخطبة لمن انتهت عدتها من طلاق أو وفاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٠٨٩
السؤال
هل يجوز التصريح بالخطبة للمطلقة طلقةً واحدة، بعد خروجها من العدة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد انقضاء العدة، تنتهي آثار النكاح وتوابعه، فتصبح المطلقة، أو المتوفى عنها كغيرها ممن لم يسبق لها زواج، فيجوز التصريح بخطبتها، والعقد عليها. وهي ممن قال الله تعالى في شأنهن: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء:24}. الآية.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 205540
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
