الطهارة

تمكين غير المسلم من مس المصحف لا يجوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬١٤٩

السؤال

سألني مديري بالعمل عما أحمله في جيبي فأخبرته أنه مصحف فمسكه بيده وقلب فيه وقد منعنى الحياء أن أمنعه منه علما بأنه نصراني فما الحكم فيما حدث؟ وكيف أكفر عن إثمي حيث أنه لا يمسه إلا المطهرون؟ وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك تمكين المحدث حدثاً أصغر من أن يمس المصحف، كما هو مبين في الفتوى رقم:

14507

فكيف بالمحدث حدثاً أكبر؟ فكيف بالمشرك يهودياً كان أو نصرانياً أو وثنياً؟

فعليك التوبة والاستغفار، ولا تعد لفعل ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24472

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص