المواريث

الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٢٤١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

- للميت ورثة من النساء:

- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:

رجل ترك وصية نزل فيها ولد ولده (محمد بن الطاهر) منزلة ولده الهالك (الطاهر). يرث مع أعمامه.

السؤال: هل يرث إخوان ولد الولد أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دام أن الرجل أوصى لحفيدٍ واحد فقط وهو "محمد" فإنه لا حظ لبقية الأحفاد "إخوان محمد" في الوصية، والوصية لذلك الحفيد صحيحة، وتمضي في حدود الثلث فقط.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 386011

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص