المعاملات المالية

فرق بين الإجارة والمضاربة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٢٥٠

السؤال

قمت بوضع إعلان عن سيارة خاصة ملكي، للإيجار، واستأجرها أحد الأشخاص مقابل أجرة شهرية ثابتة، حيث إنه يستعملها كسيارة أجرة "أوبر".

فهل يجوز ذلك شرعا؟ أم إن هذا يُعتبر تضمين/ضمان، وعلى حدّ علمي أن الضمان حرام؛ لأنه غير مبني على أساس الربح والخسارة كالشراكة في التجارة؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعطاؤك السيارة لذلك الشخص لينتفع بها، مقابل مبلغ معين يدفعه لك، هذا يُعتبرُ عقد إجارة.

والإجارة يعرفها الفقهاء بأنها: "عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ" ولا إشكال في كون الأجرة مبلغا معينا محددا، بل ذلك شرط في صحة الإجارة، وليس هذا من المضاربة التي تدفع فيها مالا للشريك يتاجر فيه، والربح بالنسبة بينكما، لا مبلغا مقطوعا، فلا علاقة للعقد الذي بينك وبين صاحبك بالمضاربة، التي يكون فيها الاتفاق على نسبة من الربح لا على جزء معلوم.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 386056

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص