المعاملات المالية
حكم راتب من دفع رشوة للحصول على وظيفة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٢٦٢
السؤال
وجدت في موقعكم للفتوى أنه لا ارتباط لحلِّية الراتب بالرشوة، ولتصح توبة الراشي عليه أن يتخلى عن الوظيفة.
السؤال: لو استمر في وظيفته، هل الراتب حلال أم حرام؟
أفيدوني: جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرشوة -وهي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل- محرمة شرعا، وهي من كبائر الذنوب.
وأما ما أعطي لإحقاق حق، أو إبطال باطل فليس برشوة بالنسبة للدافع، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.
وأما راتب التائب من بذل رشوة محرمة للحصول على الوظيفة: فإن كان يقوم بالوظيفة على الوجه المطلوب منه؛ فإن راتبه مباح، ولا يجب عليه ترك الوظيفة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 186535.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 386116
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
